التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 329
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 32916 حزيران 1952

1- اذا اتهم اي فرد يخضع للقانون العسكري بتهمة ما فانه يحاكم في المرة الاولى من قبل قائد وحدته. 2- لقائد الوحدة عند التحقيق في تهمة موجهة الى شخص تحت امرته لارتكابه جرماً بموجب هذا القانون ان يصرف التهمة اذا كان يعتقد انه ليس ثمة ما يبرر السير فيها والا فيتخذ ما يلزم لاحالة المذنب الى مجلس عسكري وعندما يكون المتهم ضابطاً او وكيلا او نقيبا يحيل القضية الى رئيس الاركان او قائد الفرقة وفق نصوص هذا القانون اما اذا كان المذنب نائباً فما دون فيمكنه ان يعالج القضية بنفسه فوراً. 3- عندما يعالج قائد الوحدة القضية بنفسه يمكنه الحكم بالجزاءات التالية:- أ- الحبس لغاية شهرين او حسم الراتب لغاية شهرين او تنزيل الرتبة. ب- الحجز لغاية شهرين او التوبيخ اذا كان المذنب عريفا فما دون. 4- يمكن تخويل قائد وحدة سلطة معالجة قضية ما تتعلق بأحد الضباط الذين هم تحت امرته بصورة فورية بموجب التعليمات الموضوعة من قبل رئيس الاركان شرط ان تكون صلاحيته محدودة بتوقيع عقوبة الحبس ، الحجز ، حسم الراتب لمدة 14 يوما على نائب فما دون ، ويمكن للقائد في حالة ارسال وحدة تحت امرته للعمل في مكان آخر ان يخول سلطة ايقاع الجزاء لضابط برتبة رئيس على نائب فما دون على ان لا يزيد على شهر غرامة او شهر سجن او شهر حجز. 5- تعني كلمة ( قائد ) في هذا الجزء ( ضابط برتبة لا تقل عن قائد يقود وحدة من وحدات الجيش ). وفي كل حالة يمكن لرئيس الاركان ان يخول السلطات التامة الخاصة بقائد لضابط برتبة وكيل قائد شريطة ان تتطلب الظروف ذلك بحسب رأيه ، وسوف لا تكون لدى ضباط الاركان أية سلطة جزائية الا على الضباط والجنود الذين تحت امرتهم رأسا.

الإحالة

المادة 50 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية