التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون حظر رعي الماعز رقم 18 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1104، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1104ص 1501 نيسان 1952

1- تذكر في الاعلان الامور التالية:- أ- حدود منطقة الاستفتاء بغاية الوضوح واذا لم يكن ذلك فيذكر فيه جميع اسماء مالكي حق التصرف فيها او اسماء اصحاب القطع المحيطة بها. ب- موعد الاستفتاء ومكان المنطقة وبدؤه وانتهاؤه. 2- لا يجرى الاستفناء ما لم يكن قد مضى على تعليق اعلانه وتبليغه الى المختارين خمسة عشر يوماً على الاقل.

الإحالة

المادة 5 من قانون حظر رعي الماعز رقم 18 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1104، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية