التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون حظر رعي الماعز رقم 18 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1104، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1104ص 1501 نيسان 1952

اذا اسفرت نتيجة الاستفتاء عن تحبيذ الاكثرية لحظر رعي الماعز في اراضي تلك المدينة او القرية او الخربة فعلى المدير ان يعلن ان اراضي تلك المدينة او القرية او الخربة محظورة رعي الماعز فيها هذا ويحق للمدير ان يعلن حظر رعي الماعز في قسم من اراضي ايةمدينة او قرية او خربة اذا كان لذلك القسم حدود طبيعية او اية حدود اخرى واضحة دون اجراء عملية استفتاء بهذا الشأن شريطة ان يقترن ذلك بطلب او بموافقة خطية من المخاتير وهيئة اختيارية المدينة او القرية او الخربة التي يقع هذا القسم فيها.

الإحالة

المادة 7 من قانون حظر رعي الماعز رقم 18 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1104، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية