الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953
الضمانة
المادة 10 -
على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية أن يقدم قبل اصدارها ضمانة نقدية او مصرفية قدره (300) دينار للصحيفة السياسية
اليومية و( 150) ديناراً للصحيفة السياسية الموقوتة او شبه الدورية و ( 50) دينارا للصحيفة غير السياسية وذلك تامينا
لدفع الغرامة التي يمكن ان تفرض عليه او على المسؤولين المبينين في المادة ( 38) من هذا القانون ولدفع نفقات المحاكمة
والرسوم وبدل التعويض الذي يحكم به للمتضررين
تخصص الضمانة بوجه الامتياز لايفاء المبالغ المحكوم بها وتستوفي هذه المبالغ بحسب الترتيب الوارد في الفقرة السابقة.
لا يجوز حجز الضمانة لسبب آخر طيلة مدة صدور النشرة ويعاد مقدار الضمانة الى أصله في مهلة (15) يوماً من انفاذ الحكم
والا اوقفت عن الصدور بقرار من وزير الداخلية ، كذلك اذا لم تكف الضمانة لايفاء المبالغ المحكوم بها فتؤدي هذه المبالغ
كاملة تحت طائلة وقف المطبوعة عن الصدور.