التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 741
نُشر
1 تشرين الأول 1953
المواد
65
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المطبوعات غير ساري

رقم 79 لسنة 1953 · 65 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 741، نُشر في 1 تشرين الأول 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير أحكام المادة (21) من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 19531953
المطبوعات الفلسطيني رقم 3 لسنة 19331933
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 65

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مبادئ عامة المادة 2 - الصحافة والمكتبة والمطبعة حرة ولكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه وفي اذاعة الآراء والانباء بمختلف وسائل النشر ولا تقيد هذه الحرية الا في نطاق هذا القانون.

المادة 3

اصطلاحات المادة 3- يعرف ( بالمطبوعة ) كل شيء مطبوع وكل رسم وخريطة منشورة. ويعرف ( بالمطبوعة الدورية ) كل مطبوعة تصدر بصورة مستمرة باسم معين وباجزاء متعاقبة كالصحف اليومية والموقوتة من جرائد ومجلات ، ويفهم ( بالصحف الموقوتة ) الصحف التي لا …

المادة 4

الشروط الواجب توافرها في أصحاب المطبوعات ومحرريها المادة 4- يشترط في صاحب المطبوعة الدورية: 1- ان يكون اردنياً واذا كان أجنبياً فيشترط لمنحه الرخصة وجود المقابلة بالمثل بين المملكة الأردنية الهاشمية والدولة التي ينتمي اليها وموافقة مجلس …

المادة 5

يجب ان يكون لكل مطبوعة دورية او شبه دورية محرر مسؤول يشرف اشرافاً فعلياً على كل محتوياتها او جملة محررين مسؤولين يشرف كل واحد منهم أشرافاً فعلياً على كل قسم من اقسامها ويجوز ان يكون صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية محرراً مسؤولاً لها …

المادة 6

المادة 6 - يجب ان يكون المحرر المسؤول أردنياً قد اتم الثالثة والعشرين من العمر وحائزاً على الشروط المبينة في المادة الرابعة ويشترط في المحرر المسؤول ايضاً:- 1- ان يكون مقيماً في محل صدور النشرة. 2-ان لا يكون من الاشخاص المتمتعين بالحصانة …

المادة 7

المادة 7 - على كل من يرغب في اصدار مطبوعة دورية او شبه دورية أن يتقدم الى وزير الداخلية بطلب يرفق بتصريح موقع منه ومن المحرر المسؤول يحتوي على البيانات التالية: 1- اسم طالب الرخصة وجنسيته وعمره ومحل اقامته وعنوانه البريدي وشهادته …

المادة 8

المادة 8 - على وزير الداخلية عندما يكون طلب الرخصة مستوفياً جميع الشروط القانونية أن يمنح الرخصة في خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب. اما الرفض فيجب ان يصدر خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب بقرار معلل يخضع للطعن امام محكمة …

المادة 9

المادة 9 - يجب على صاحب المطبوعة ومحررها المسؤول ان يقدما بياناً بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال سبعة ايام من وقوعه ، واذا كان التبديل يتعلق بالمحرر المسؤول فيجب أن يوقع البيان صاحب المطبوعة والمحرر المسؤول الجديد ، وكل …

المادة 10

الضمانة المادة 10 - على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية أن يقدم قبل اصدارها ضمانة نقدية او مصرفية قدره (300) دينار للصحيفة السياسية اليومية و( 150) ديناراً للصحيفة السياسية الموقوتة او شبه الدورية و ( 50) دينارا للصحيفة غير السياسية …

المادة 11

طبع الجرائد ونشرها المادة 11 - كل مطبوعة دورية او شبه دورية تصدر خلافاً لأحكام المادة (8) وقبل تقديم الضمانة المبينة في المادة العاشرة تعطل حالاً بأمر من وزير الداخلية وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالغرامة من خمسة الى ثلاثين ديناراً وتمنع …

المادة 12

المادة 12 - تعاد الضمانة الى صاحبها اذا توقفت المطبوعة نهائياً وابلغ هذا الأمر كتابة الى وزير الداخلية ويجب أن تعاد الضمانة خلال شهر واحد من تاريخ الابلاغ.

المادة 13

الغاء الرخصة المادة 13- لوزير الداخلية أن يلغي الرخصة باصدار مطبوعة:- 1- اذا لم تصدر المطبوعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعطاء الرخصة. 2- اذا توقفت بدون عذر مشروع مطبوعة يومية مدة شهر واحد من ميعاد صدورها ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء الشهر …

المادة 14

ايداع نسخ المطبوعات المادة 14 - على محرر المطبوعة أن يرسل من كل عدد فور صدوره نسختن الى النيابة العامة التي تصدر المطبوعة في منطقتها ونسختين الى كل من وزير الداخلية ووزير المعارف ومديرية المطبوعات.

المادة 15

البيانات التي يجب أن تحويها الصحف. المادة 15 - يجب أن يطبع في الصفحة الاولي او الأخيرة من المطبوعات وفي كل ملحق لها الاسم الكامل لمحررها المسؤول ومكان صدورها وتاريخها وبدل الاشتراك فيها وثمن النسخة الواحدة منها والمطبعة التي تطبع فيها.

المادة 16

المادة 16 - لا يحق لصاحب مطبوعة أن يستعمل أسماً لمطبوعة ينشرها سواه ولا أن يتخذ هذا الاسم مع تبديل يؤدي الى الالتباس. أما اذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقيفها مدة خمس سنوات او اعطي لها رخصة بالنشر ولم تنشر أصلاً والغيت الرخصة بسبب …

المادة 17

انتقال المطبوعات المادة 17 - على كل صاحب مطبوعة دورية او شبه دورية تنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها يعوض او بدون عوض ان يقدم الى وزير الداخلية اشعارا بذلك في مهلة سبعة ايام من تاريخ عقد التنازل. وعلى المالك الجديد قبل ان يتابع اصدار …

المادة 18

المادة 18 - اذا توفي صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية فعلى ورثته ان يقدموا الى وزارة الداخلية علما بذلك خلال شهر واحد من وفاته واذا شاءوا متابعة اصدار المطبوعة فعليهم ان يقوموا قبل ذلك بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الاخص …

المادة 19

المادة 19 - اذا أنقطع المحرر المسؤول نهائياً عن الاشراف على المطبوعة لسبب من الاسباب يقتضي على صاحب المطبوعة او الشخص الذي يقوم مقامه أن يرسل الى وزير الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ الانقطاع بياناً بذلك وعليه ان يقوم قبل متابعة …

المادة 20

المطبوعات الاجنبية المادة 20 - 1- يمنع بقرار من مدير المطبوعات توزيع عدد واحد من أية مطبوعة غير أردنية في المملكة الاردنية الهاشمية اذا تبين أن المطبوعة من شأنها ان تعكر صفو السلام او تمس الشعور القومي او تتنافي مع الاداب العامة. 2- ولمدير …

المادة 21

نشر البلاغات والرد والتصحيح المادة 21 على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية والمحرر المسؤول ان ينشر جميع البلاغات الرسمية المرسلة اليه للنشر من مدير المطبوعات او بالنيابة عنه في أول عدد يصدر من المطبوعة بعد استلامها بلا مقابل وبالصيغة …

المادة 22

اذا نشرت أحدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية مقالات او أنباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة فلمدير المطبوعات ان يطلب الى المحرر المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله اليه وعلى هذا الاخير ان ينشر التصحيح او التكذيب مجاناً في العدد التالي …

المادة 23

المادة 23 - كل خبر او مقال تنشره أحدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية ويرد فيه اشارة الى شخص معين او يقصد به و لو تلميحاً شخص معين ، يفتح مجال الرد امام هذا الشخص على الصورة المبينة في المادة السابقة. أن حق الرد هو حق مطلق وتجوز ممارسته …

المادة 24

المادة 24 - يحق لمحرر المطبوعة ان يرفض نشر الرد او التصحيح او التكذيب في الأحوال التالية: 1- سبق تصحيح المقال او الخبر بصورة لائقة من قبل المطبوعة. 2- توقيع الرد او التصحيح او التكذيب بامضاء غير مقروء او كتابته بلغة غير اللغة التي استعملت …

المادة 25

المادة 25 - اذا رفضت ادارة المطبوعة الدورية او شبه الدورية نشر الرد متذرعة بالأسباب الواردة في المادة السابقة او بأي سبب آخر فلصاحب الرد ان يطلب من قاضي الصلح ان يتخذ قراراً بوجوب نشره ويبلغ الطلب حالاً الى الخصم الذي له ان يبدي …

المادة 26

المادة 26 - اذا امتنع محرر المطبوعة المسؤول عن انفاذ قرار القاضي يعاقب بالحبس من اسبوعين الى ستة اشهر او بالغرامة من عشرة الى تسعين ديناراً او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 27

ما يحظر نشره المادة 27- يحظر على كل مطبوعة يومية أو موقوتة وسائر المطبوعات ان تنشر: 1- الاخبار الخاصة بجلالة الملك والاسرة المالكة الا اذا اجيزت من مدير المطبوعات. 2- وقائع الجلسات السرية التي يعقدها مجلس الامة. 3- وقائع المحاكمات السرية …

المادة 28

يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضي به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية أو جنحة. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى شهرين أو بالغرامة حتى ماية دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 29

لا يجوز للمطبوعة غير السياسية أن تعالج موضوعات سياسية الابالقدر الذي يتطلبه موضوعها، واذا خالفت هذا المنع يعاقب المسؤولون عنها بالغرامة من خمسة الى ثلاثين ديناراً.

المادة 30

الاشتراك في المطبوعة الدورية وفي المكاتب والاكتتاب في مشترى الكتب والمطبوعات لا يعد نافذاً الا اذا كان هنالك طلب خطي ولا يجبر أحد على اعادة المطبوعات التي ترسل اليه عفواً.

المادة 31

كل من ينشر أسماء الاشخاص الذين يرفضون تأدية الاشتراك في مطبوعة ما يعاقب بالغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة 32

على صاحب الامتياز ان يقدم لمدير المطبوعات حساباً سنوياً لواردات المطبوعة ومصروفاتها بوجه التفصيل. ولمدير المطبوعات ان يأمر في أي وقت يشاء بتدقيق حسابات المطبوعة. فاذا ثبت بعد المحاكمة انها تتلقى أية أعانة أو تبرع من جهة اجنبية لترويج سياسة …

المادة 33

جرائم المطبوعات: المادة 33- تطبق أحكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الافعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون. اما المخالفات التي ورد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فأنه يعاقب عليها بالغرامة حتى خمسين ديناراً.

المادة 34

في الحالات التي يجوز فيها اثبات صحة الذم يجوز لمرتكب القدح أن يحول قدحه الى ذم وذلك بتعيين الأمر المنسوب الى المقدوح به. وله في هذه الحالة تبريراً لنفسه ان يثبت صحة الامر المنسوب الى المقدوح به كما لو كان عمله في الاصل يشكل ذماً.

المادة 35

1- اذا نشرت أحدى المطبوعات عن سوء نية إخباراً كاذبة أو روجت أشاعات كاذبة يعاقب المسؤولون بالحبس من يوم الى شهر أو بالغرامة من خمسة الى خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين. 2- واذا نشرت عن سوء نية أخباراً من شأنها ان تجعل الطمأنينة …

المادة 36

كل من حرض بالنشر والاعلان في المطبوعات الدورية أو شبه الدورية على ارتكاب جرم يعتبر كمرتكب الجرم نفسه اذا نتج عن التحريض تنفيذاً أو محاولة. اما اذا بقي التحريض بدون نتيجة يعاقب مرتكبه والمسؤولون المعنيون في المادة (38) من هذا القانون بالحبس …

المادة 37

المادة 37 - كل من هدد شخصاً بواسطة المطبوعات والنشرات والاعلانات أو أية صورة من الصور بفضح أمر او افشائه الاخبار عنه وكان من شأن هذا الامر أن ينال من كرامة هذا الشخص أو شرفه أو من كرامة أقاربه أو شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعه له …

المادة 38

ان العقوبات التي يقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الدورية أو شبه الدورية تقع على المحرر المسؤول وصاحب المقال كفاعلين اصليين. ان صاحب المطبوعة الدورية أو شبه الدورية مسؤول مدنياً بالتضامن مع المحرر المسؤول عن الحقوق الشخصية …

المادة 39

المادة 39: إن مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعات غير المبينة في المادة السابقة تقع على المؤلف كفاعل اصلي وعلى الناشر كمتدخل. وإذا لم يعرف الكاتب أو الناشر تقع المسؤولية علىالطابع. إن أصحاب المطابع والمكاتب ودور النشر مسؤولون مدنياً …

المادة 40

اصول المحاكمات المادة 40- تخضع الدعاوى المتعلقة بالجرائم الصحفية لاصول المحاكمات العادية مع مراعاة أحكام المواد التالية:

المادة 41

اذا اقتضت الدعوى تحقيقاً فعلى المدعي العام أن يقوم به وان يحيل القضية الى المحكمة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

المادة 42

المادة 42 - على المحكمة عندما تحال القضية اليها أن تجري المحاكمة وتصدر قرارها في مهلة ثلاثة أيام على الاكثر. تكون مهلة المراجعة والمحاكمة واصدار الحكم ثلاثة أيام لدى محكمة الاستئناف واسبوعاً لدى محكمة التمييز اذا كان الحكم قابلاً للتمييز.

المادة 43

المادة 43 - اذا نشرت إحدى المطبوعات الدورية أو شبه الدورية تحريضاً موجهاً ضد سلامة الدولة أو وحدتها أو سيادتها اوقفت المطبوعة بقرار من وزير الداخلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. وعلى وزير الداخلية أو من ينتدبه أن يطلب إحالة المطبوعة الى …

المادة 44

المادة 44 - اذا أدين شخص بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة التي يحاكم ذلك الشخص أمامها أن تقضي بدلاً من العقوبة المتوجبة بأحد الامور التالية: 1- توقيف المطبوعة توقيفاً مؤقتاً لمدة لا تزيد على السنة. 2- منع صاحب المطبوعة أو المحرر …

المادة 45

في نشر الاحكام المادة 45 - للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر في الحكم ذاته بنشره مجاناً وبكامله أو بنشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر بعد تبليغ الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالاحرف ذاتها. اذا خالف المحكوم …

المادة 46

في بيع المطبوعات المادة 46 - كل من أراد أن يبيع في محل عام صحفاً وكتباً وصوراً ورسوماً وغيرها من المطبوعات وجب عليه أن يستحصل على رخصة من وزارة الداخلية تعطى له بناء على بيان يقدمه لها يتضمن اسمه ولقبه ومهنته وعمره ومحل اقامته.

المادة 47

المادة 47 - ليس للموزعين والباعة المتجولين أن ينادوا مناداة تشكل جرما بموجب احكام هذا القانون.

المادة 48

المادة 48 - كل مخالفة لأحكام المادتين السابقتين يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى ثلاثة دنانير وفي حالة التكرار يحكم عليه بالحبس حتى عشرة أيام.

المادة 49

في المطابع المادة 49 - لا يجوز لاحد أن يدير أو يملك مطبعة ما بدون أن ينال رخصة من وزير الداخلية وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسة الى خمسين ديناراًً وبتوقيف المطبعة الى أن يستحصل على رخصة. وفي حالة الاستمرار في …

المادة 50

المادة 50 - يجب أن يكون للمطبعة مدير مسؤول عن المخالفات التي ترتكبها.

المادة 51

المادة 51 - يجب أن يتضمن طلب الرخصة: 1- إسم صاحب المطبعة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته. 2- المدير المسؤول ومحل اقامته وجنسيته. 3- اسم المطبعة ومحلها ونوع الآلات المستعملة فيها.

المادة 52

كل تبديل في مضمون الطلب يجب أن يصرح به خلال سبعة أيام من وقوعه. اذا توفي صاحب المطبعة توجب على ورثته أن يقدموا الى وزير الداخلية خلال شهرين من تاريخ الوفاة بياناً بالواقع، واذا شاءوا أن يثابروا على العمل وجب أن يصرحوا بذلك في البيان. وكل …

المادة 53

المادة 53 - يجوز أن يكون صاحب المطبعة مديراً مسؤولاً عنها، وفي هذه الحالة عليه أن يصرح بذلك في البيان الذي يقدمه.

المادة 54

اذا تبدل صاحب المطبعة وجب على صاحبها الجديد أن يقدم بياناً بذلك على ان صاحبها السابق ومديرها يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم البيان الجديد ما لم يعلنا خطياً وزير الداخلية تخليهما عن المطبعة للغير.

المادة 55

يجب على صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول ان يرفع الى وزير الداخلية نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وأن يقوم بذلك كلما وقع تبديل في الحروف.

المادة 56

يتخذ صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول سجلاً يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات والمطبوعات المعدة للنشر واسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها. وهذا السجل يجب أن يعرض على السلطات الادارية والقضائية عند كل طلب.

المادة 57

المادة 57 - على صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول ان يرسل الى وزير الداخلية نسختين عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية أو شبه الدورية حال نشرها. تحفظ واحدة من النسختين في وزارة الداخلية وترسل الاخرى الى وزارة المعارف. يطبق هذا التدبير على جميع …

المادة 58

المادة 85- من يقدم على اعادة طبع المطبوعة الممنوعة وطبع مطبوعة دورية أو شبه دورية حظر نشرها يعاقب بالحبس من عشرة أيام الى ستة أشهر او بالغرامة من خمسة الى خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين.

المادة 59

المادة 59 - يجب ان يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع.

المادة 60

في الكتب والمكاتب المادة 60- على من يطبع كتاباً أو رسالة ان يقدم الى وزارة الداخلية نسختين عن ذلك الكتاب أو تلك الرسالة فيعطى ايصالاً بها. فتحتفظ وزارة الداخلية بنسخة وترسل الى وزارة المعارف النسخة الثانية.

المادة 61

على كل صاحب مكتبة وكل ناشر ان يقدم خلال شهر من بدء عمله الى وزارة الداخلية تصريحاً باسمه وعنوانه وجنسيته ومركز المكتبة أو دار النشر.

المادة 62

احكام ختامية المادة 62 - على جميع اصحاب الصحف والنشرات والمطابع ووكالات الانباء المحلية والخارجية الذين يعملون حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية الذين تشملهم أحكام هذا القانون أن يتقيدوا باحكام المواد 5-11 منه وذلك في خلال شهر من تاريخ …

المادة 63

المادة 63 - لمجلس الوزراء ان يضع انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 64

يبطل العمل في المملكة بقانون المطبوعات العثماني الصادر بتاريخ 11 رجب سنة 1327 مع ما اضيف اليه من ذيول وادخل عليه من تعديلات كما يلغى قانون المطبوعات الفلسطيني رقم (3) لسنة 1933 مع ما ادخل عليه من تعديلات وأي قانون أو نظام أردني أو فلسطيني …

المادة 65

رئيس الوزراء ووزراء المعارف والعدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المطبوعات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية