الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953
1- اذا نشرت أحدى المطبوعات عن سوء نية إخباراً كاذبة أو روجت أشاعات كاذبة يعاقب المسؤولون بالحبس من يوم الى شهر
أو بالغرامة من خمسة الى خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2- واذا نشرت عن سوء نية أخباراً من شأنها ان تجعل الطمأنينة العامة في خطر أو ترمي الى ايقاع الذعر أو تعكير صفو
السلام العام يعاقب المسؤولون بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من خمسة وعشرين الى ثلاثماية دينار أو بكلتا هاتين
العقوبتين.
3- واذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالافراد تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر.