التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953

1- اذا نشرت أحدى المطبوعات عن سوء نية إخباراً كاذبة أو روجت أشاعات كاذبة يعاقب المسؤولون بالحبس من يوم الى شهر أو بالغرامة من خمسة الى خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين. 2- واذا نشرت عن سوء نية أخباراً من شأنها ان تجعل الطمأنينة العامة في خطر أو ترمي الى ايقاع الذعر أو تعكير صفو السلام العام يعاقب المسؤولون بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من خمسة وعشرين الى ثلاثماية دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. 3- واذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالافراد تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر.

الإحالة

المادة 35 من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية