التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953

كل من حرض بالنشر والاعلان في المطبوعات الدورية أو شبه الدورية على ارتكاب جرم يعتبر كمرتكب الجرم نفسه اذا نتج عن التحريض تنفيذاً أو محاولة. اما اذا بقي التحريض بدون نتيجة يعاقب مرتكبه والمسؤولون المعنيون في المادة (38) من هذا القانون بالحبس من شهر الى سنة أو بالغرامة من خمسة وعشرين الى ثلاثين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين. وأما اذا كان التحريض موجها ضد سلامة الدولة أو وحدتها أو سيادتها فيعاقب مرتكبه والمسؤولون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من ماية الى خمسماية دينار مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها قانون العقوبات.

الإحالة

المادة 36 من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية