الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953
كل من حرض بالنشر والاعلان في المطبوعات الدورية أو شبه الدورية على ارتكاب جرم يعتبر كمرتكب الجرم نفسه اذا نتج عن
التحريض تنفيذاً أو محاولة. اما اذا بقي التحريض بدون نتيجة يعاقب مرتكبه والمسؤولون المعنيون في المادة (38) من
هذا القانون بالحبس من شهر الى سنة أو بالغرامة من خمسة وعشرين الى ثلاثين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين. وأما
اذا كان التحريض موجها ضد سلامة الدولة أو وحدتها أو سيادتها فيعاقب مرتكبه والمسؤولون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث
سنوات وبالغرامة من ماية الى خمسماية دينار مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها قانون العقوبات.