التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953

كل تبديل في مضمون الطلب يجب أن يصرح به خلال سبعة أيام من وقوعه. اذا توفي صاحب المطبعة توجب على ورثته أن يقدموا الى وزير الداخلية خلال شهرين من تاريخ الوفاة بياناً بالواقع، واذا شاءوا أن يثابروا على العمل وجب أن يصرحوا بذلك في البيان. وكل بيان كاذب أو ناقص يعد لاغياً ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة بالمادة (49).

الإحالة

المادة 52 من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية