الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953
المادة 7 -
على كل من يرغب في اصدار مطبوعة دورية او شبه دورية أن يتقدم الى وزير الداخلية بطلب يرفق بتصريح موقع منه ومن المحرر
المسؤول يحتوي على البيانات التالية:
1- اسم طالب الرخصة وجنسيته وعمره ومحل اقامته وعنوانه البريدي وشهادته العلمية
2- كيفية امتلاكه النشرة.
3- عنوان النشرة.
4- مكان تحرير النشرة ومكان طبعها.
5- مواعيد نشرها ( يومية ، أسبوعية ، شهرية....الخ ).
6- صفتها ( سياسة او أدبية او اقتصادية... الخ) او أي عدد من هذه الصفات مجتمعة.
7- اللغة او اللغات التي تصدر بها
8- اسم المحرر المسؤول وشهادته العلمية وعمره وجنسيته ومحل اقامته وعنوانه البريدي.
9- اسم صاحب المطبعة التي تطبع فيها النشرة وعنوانه واسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه البريدي.
واذا كانت المطبوعة تصدرها شركة فيوقع التصريح مديرها المفوض واذا كانت الشركة مغفلة فيجب ان يتضمن التصريح اسم مديرها
المفوض ولقبه وعنوانه وأسماء أعضاء مجلس الادارة وجنسيتهم ومحل اقامة كل منهم وعنوانه
ورأس مال تلك الشركة وتربط بالتصريح نسخة من نظام الشركة. ويرفق بالتصريح صورة مصدقة عن شهادات المحرر المسؤول.