التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953

الضمانة المادة 10 - على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية أن يقدم قبل اصدارها ضمانة نقدية او مصرفية قدره (300) دينار للصحيفة السياسية اليومية و( 150) ديناراً للصحيفة السياسية الموقوتة او شبه الدورية و ( 50) دينارا للصحيفة غير السياسية وذلك تامينا لدفع الغرامة التي يمكن ان تفرض عليه او على المسؤولين المبينين في المادة ( 38) من هذا القانون ولدفع نفقات المحاكمة والرسوم وبدل التعويض الذي يحكم به للمتضررين تخصص الضمانة بوجه الامتياز لايفاء المبالغ المحكوم بها وتستوفي هذه المبالغ بحسب الترتيب الوارد في الفقرة السابقة. لا يجوز حجز الضمانة لسبب آخر طيلة مدة صدور النشرة ويعاد مقدار الضمانة الى أصله في مهلة (15) يوماً من انفاذ الحكم والا اوقفت عن الصدور بقرار من وزير الداخلية ، كذلك اذا لم تكف الضمانة لايفاء المبالغ المحكوم بها فتؤدي هذه المبالغ كاملة تحت طائلة وقف المطبوعة عن الصدور.

الإحالة

المادة 10 من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية