التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953

الغاء الرخصة المادة 13- لوزير الداخلية أن يلغي الرخصة باصدار مطبوعة:- 1- اذا لم تصدر المطبوعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعطاء الرخصة. 2- اذا توقفت بدون عذر مشروع مطبوعة يومية مدة شهر واحد من ميعاد صدورها ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء الشهر بصورة منظمة. وكذلك اذا توقفت مطبوعة موقوتة ثمانية اعداد متتالية. 3- اذا تبين أن صاحب المطبوعة او المحرر المسؤول لم تعد تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادتين (5و6) من هذا القانون كلها او بعضها.

الإحالة

المادة 13 من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية