التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953

المطبوعات الاجنبية المادة 20 - 1- يمنع بقرار من مدير المطبوعات توزيع عدد واحد من أية مطبوعة غير أردنية في المملكة الاردنية الهاشمية اذا تبين أن المطبوعة من شأنها ان تعكر صفو السلام او تمس الشعور القومي او تتنافي مع الاداب العامة. 2- ولمدير المطبوعات بناء على قرار مجلس الوزراء ان يمنع دخول أية جريدة تنشر خارج المملكة الأردنية الهاشمية للمدة التي يستصوبها اذا كان من رأيه ان توزع تلك الجريدة في المملكة من شأنه تعريض الطمأنينة العامة للخطر. 3- لأي مأمور شرطة او جمرك او بريد ان يضبط أي جريدة منع دخولها الى المملكة بأمر صدر بمقتضى هذه المادة. 4- كل من ينشر ويوزع في الاراضي الاردنية مطبوعة حرم توزيعها وفاقا للفقرة الاولى من هذه المادة او ينشر نصاً او خلاصة لأي عدد من اعدادها يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من عشرة الى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً.

الإحالة

المادة 20 من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية