الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953
المطبوعات الاجنبية
المادة 20 -
1- يمنع بقرار من مدير المطبوعات توزيع عدد واحد من أية مطبوعة غير أردنية في المملكة الاردنية الهاشمية اذا تبين
أن المطبوعة من شأنها ان تعكر صفو السلام او تمس الشعور القومي او تتنافي مع الاداب العامة.
2- ولمدير المطبوعات بناء على قرار مجلس الوزراء ان يمنع دخول أية جريدة تنشر خارج المملكة الأردنية الهاشمية للمدة
التي يستصوبها اذا كان من رأيه ان توزع تلك الجريدة في المملكة من شأنه تعريض الطمأنينة العامة للخطر.
3- لأي مأمور شرطة او جمرك او بريد ان يضبط أي جريدة منع دخولها الى المملكة بأمر صدر بمقتضى هذه المادة.
4- كل من ينشر ويوزع في الاراضي الاردنية مطبوعة حرم توزيعها وفاقا للفقرة الاولى من هذه المادة او ينشر نصاً او
خلاصة لأي عدد من اعدادها يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من عشرة الى خمسين ديناراً او بكلتا
العقوبتين معاً.