الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953
المادة 25 -
اذا رفضت ادارة المطبوعة الدورية او شبه الدورية نشر الرد متذرعة بالأسباب الواردة في المادة السابقة او بأي سبب آخر
فلصاحب الرد ان يطلب من قاضي الصلح ان يتخذ قراراً بوجوب نشره ويبلغ الطلب حالاً الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته
خطيا خلال (24) ساعة وعلى القاضي ان يصدر قراره بذيل الاستدعاء خلال ثلاثة ايام ، وقراره غير قابل الى اي طريق من
طرق المراجعة.
اذا حكم القاضي بوجوب النشر ينشر الرد والقرار في اول عدد يصدر وتتوجب الرسوم والمصارفات على صاحب المطبوعة والمحرر
المسؤول.