التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953

ما يحظر نشره المادة 27- يحظر على كل مطبوعة يومية أو موقوتة وسائر المطبوعات ان تنشر: 1- الاخبار الخاصة بجلالة الملك والاسرة المالكة الا اذا اجيزت من مدير المطبوعات. 2- وقائع الجلسات السرية التي يعقدها مجلس الامة. 3- وقائع المحاكمات السرية والمحاكمة التي تتعلق بالطلاق والهجر والبنوة الطبيعية. 4- وقائع الدعاوي التي تحظر المحاكم نشرها. 5- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والتصاوير والانباء المنافية للأداب العامة. 6- المقالات المشتملة على تحقير أحدى الديانات والمذاهب المعروفة في البلاد. 7- أي خبر يتعلق بالحركات العسكرية الا اذا اجيز نشره. كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتبكها بالحبس من ثلاثة أيام الى شهرين أو بالغرامة حتى ماية دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

الإحالة

المادة 27 من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية