الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953
على صاحب الامتياز ان يقدم لمدير المطبوعات حساباً سنوياً لواردات المطبوعة ومصروفاتها بوجه التفصيل. ولمدير المطبوعات
ان يأمر في أي وقت يشاء بتدقيق حسابات المطبوعة. فاذا ثبت بعد المحاكمة انها تتلقى أية أعانة أو تبرع من جهة اجنبية
لترويج سياسة ضارة عوقب صاحب الامتياز بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بغرامة تساوي ضعف الاعانة أو التبرع المقبوض
أو بكلتا هاتين العقوبتين. واذا تكررت هذه المخالفة كان للمحكمة ان تأمر بتوقيف المطبوعة مؤقتاً أو نهائياً.
واذ رفض صاحب المطبوعة تقديم حساباته فلوزير الداخلية ان يأمر بوقفها الى أن يقدم حساباته ولا يجوز تقديم اية مساعدة
مادية لأية مطبوعة محلية من خزانة الدولة أو الادارات العامة الملحقة بها أو البلديات مهما كان شكلها.