التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953

على صاحب الامتياز ان يقدم لمدير المطبوعات حساباً سنوياً لواردات المطبوعة ومصروفاتها بوجه التفصيل. ولمدير المطبوعات ان يأمر في أي وقت يشاء بتدقيق حسابات المطبوعة. فاذا ثبت بعد المحاكمة انها تتلقى أية أعانة أو تبرع من جهة اجنبية لترويج سياسة ضارة عوقب صاحب الامتياز بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بغرامة تساوي ضعف الاعانة أو التبرع المقبوض أو بكلتا هاتين العقوبتين. واذا تكررت هذه المخالفة كان للمحكمة ان تأمر بتوقيف المطبوعة مؤقتاً أو نهائياً. واذ رفض صاحب المطبوعة تقديم حساباته فلوزير الداخلية ان يأمر بوقفها الى أن يقدم حساباته ولا يجوز تقديم اية مساعدة مادية لأية مطبوعة محلية من خزانة الدولة أو الادارات العامة الملحقة بها أو البلديات مهما كان شكلها.

الإحالة

المادة 32 من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية