التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953

في المطابع المادة 49 - لا يجوز لاحد أن يدير أو يملك مطبعة ما بدون أن ينال رخصة من وزير الداخلية وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسة الى خمسين ديناراًً وبتوقيف المطبعة الى أن يستحصل على رخصة. وفي حالة الاستمرار في العمل بدون الاستحصال على رخصة تكون العقوبة بالحبس من عشرة ايام الى ستة أشهر ويمكن أيضاً توقيف المطبعة مؤقتة أو نهائية. على وزير الداخلية أن يبت بطلب الرخصة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويخضع قرار الرفض للطعن امام محكمة العدل العليا.

الإحالة

المادة 49 من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية