التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 741
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7411 تشرين الأول 1953

المادة 7 - على كل من يرغب في اصدار مطبوعة دورية او شبه دورية أن يتقدم الى وزير الداخلية بطلب يرفق بتصريح موقع منه ومن المحرر المسؤول يحتوي على البيانات التالية: 1- اسم طالب الرخصة وجنسيته وعمره ومحل اقامته وعنوانه البريدي وشهادته العلمية 2- كيفية امتلاكه النشرة. 3- عنوان النشرة. 4- مكان تحرير النشرة ومكان طبعها. 5- مواعيد نشرها ( يومية ، أسبوعية ، شهرية....الخ ). 6- صفتها ( سياسة او أدبية او اقتصادية... الخ) او أي عدد من هذه الصفات مجتمعة. 7- اللغة او اللغات التي تصدر بها 8- اسم المحرر المسؤول وشهادته العلمية وعمره وجنسيته ومحل اقامته وعنوانه البريدي. 9- اسم صاحب المطبعة التي تطبع فيها النشرة وعنوانه واسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه البريدي. واذا كانت المطبوعة تصدرها شركة فيوقع التصريح مديرها المفوض واذا كانت الشركة مغفلة فيجب ان يتضمن التصريح اسم مديرها المفوض ولقبه وعنوانه وأسماء أعضاء مجلس الادارة وجنسيتهم ومحل اقامة كل منهم وعنوانه ورأس مال تلك الشركة وتربط بالتصريح نسخة من نظام الشركة. ويرفق بالتصريح صورة مصدقة عن شهادات المحرر المسؤول.

الإحالة

المادة 7 من قانون المطبوعات رقم 79 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية