التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 574
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5741 آذار 1953

اذا اتفق جميع الشركاء على قسمة مال غير منقول فيحق لهم: 1- ان يجروا التقسيم فيما بينهم على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه ثم يحضرون الى دائرة التسجيل مستصحبين خارطة تبين حصة كل منهم مفروزة عن غيرها ويقررون أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل صحة المعاملة وموافقتهم على القسمة وفق الخارطة التي ابرزوها. وعندئذ يعطى لكل منهم سند بتصرفه مستقلاً. 2- ان يراجعوا دائرة التسجيل طالبين اليها ان تتولى معاملة التقسيم وعندئذ يذهب الموظف المختص مستصحباً معه احد المهندسين او المساحين وبعد الكشف بحضور الشركاء على المحل المطلوب تقسيمه تجري معاملة التقسيم على الوجه المبين في المادة الآتية اذا ظهر ان ذلك المحل قابل للقسمة.

الإحالة

المادة 5 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية