الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5741 آذار 1953
اذا اتفق جميع الشركاء على قسمة مال غير منقول فيحق لهم:
1- ان يجروا التقسيم فيما بينهم على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه ثم يحضرون الى دائرة التسجيل مستصحبين خارطة تبين
حصة كل منهم مفروزة عن غيرها ويقررون أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل صحة المعاملة وموافقتهم على القسمة وفق
الخارطة التي ابرزوها. وعندئذ يعطى لكل منهم سند بتصرفه مستقلاً.
2- ان يراجعوا دائرة التسجيل طالبين اليها ان تتولى معاملة التقسيم وعندئذ يذهب الموظف المختص مستصحباً معه احد المهندسين
او المساحين وبعد الكشف بحضور الشركاء على المحل المطلوب تقسيمه تجري معاملة التقسيم على الوجه المبين في المادة الآتية
اذا ظهر ان ذلك المحل قابل للقسمة.