الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5741 آذار 1953
1- اذا كان المطلوب تقسيمه أرضاً او عرصة يتبع الترتيب التالي:
أ- يمسح المحل المطلوب تقسيمه بالمتر والدونم. ثم يصار الى افراز الحصص بعد تأمين المعادلة بينها من حيث مقدار مساحة
كل منها وجودة او رداءة تربتها وشرف موقعها مع مراعاة اية اعتبارات اخرى تزيد او تنقص في قيمتها ، كما يجب ان يفرز
حق الشرب والمسيل والطريق بحيث لا يبقى لكل حصة تعلق بالاخرى ما أمكن. ثم يدعى الشركاء لتقدير قيمة الحصص بالاتفاق
فيما بينهم فان لم يتفقوا على ذلك يعين مأمور التسجيل خبيراً او اكثر لتقدير القيمة.
ب- اذا ظهر في نتيجة تقدير القيمة ان حصة واحدة او اكثر غيرمتعادلة من حيث القيمة مع الحصص الاخرى وجب تأمين التعادل
بضم شيء من النقد عليها.
ج- بعد اتمام المعاملة وفق ما مر في البندين السابقين ، يحرر محضر بالواقع وتربط به خارطة لجميع الحصص.
د- تخصص الحصص المفروزة للشركاء كل بمفرده بالاتفاق او بالقرعة ثم يدرج ذلك في محضر يوقع عليه ويختمه جميع الشركاء.
2- اذا تعددت المحلات المطلوب تقسيمها واتفق الشركاء على التقسيم يمكن اجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع.
3- اذا كان غير المنقول المطلوب تقسيمه مسقفات واتفق الشركاء على تقسيمه يتولى مأمور التسجيل العمل وفق ما مر في البند
(أ) بعد تقويم الابنية والتعديل بين الحصص ، ويجري التقسيم وفقا لاحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به.
4- تطبق احكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به على قسمة الاراضي المقام عليها طوابق وشقق على انه يجوز بقاء الاراضي على الشيوع بين اصحاب الطوابق والشقق سواء اكانت القسمة جنائية او قضائية 0