التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 574
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5741 آذار 1953

اذا ادعى أحد الشركاء في الاراضي والمسقفات والمستغلات وغيرها من العقارات المشتركة انها غير قابلة للقسمة وطلب بيع حصته لشركائه او لغيرهم ، يترتب على قاضي الصلح اذا ظهر له بنتيجةالكشف ان المحل المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة ان ينتدب خبيرا او اكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة لمجموع الحصص ، ثم يدعو الشركاء ان يبدوا رأيهم خلال خمسة عشر يوماً فيما اذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالبدل المقرر ام لا. فاذا أظهر فريق منهم رغبته في الشراء تفوض اليهم بالتساوي بنسبة عددهم واذا رفض احد الشركاء ان تباع هذه الحصة منهم بالتساوي ودفع ثمنا اكثر من القيمة التي قدرها الخبراء توضع في المزاد بين الشركاء دون غيرهم وتفوض لمن يدفع منهم ثمناً اكثر من غيره.

الإحالة

المادة 8 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية