الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5741 آذار 1953
اذا ادعى أحد الشركاء في الاراضي والمسقفات والمستغلات وغيرها من العقارات المشتركة انها غير قابلة للقسمة وطلب بيع
حصته لشركائه او لغيرهم ، يترتب على قاضي الصلح اذا ظهر له بنتيجةالكشف ان المحل المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة ان
ينتدب خبيرا او اكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة لمجموع الحصص ، ثم يدعو الشركاء ان يبدوا رأيهم خلال خمسة
عشر يوماً فيما اذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالبدل المقرر ام لا. فاذا أظهر فريق منهم رغبته في الشراء تفوض
اليهم بالتساوي بنسبة عددهم واذا رفض احد الشركاء ان تباع هذه الحصة منهم بالتساوي ودفع ثمنا اكثر من القيمة التي
قدرها الخبراء توضع في المزاد بين الشركاء دون غيرهم وتفوض لمن يدفع منهم ثمناً اكثر من غيره.