التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 574
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5741 آذار 1953

1- اذا طلب فريق من الشركاء او احدهم التقسيم ورفض الاخرون او كان بينهم غائب او قاصر او محجور ، يترتب على قاضي الصلح ان يبلغ الشركاء او الولي او الوصي ( كما هي الحالة ) لزوم حضورهم في اليوم الذي يعينه لهذا الغرض على ان يجري التبليغ للغائبين الذين لم يعرف لهم محل اقامة وفق الاصول المبينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية الخاصة بتبليغ مجهولي محل الاقامة. 2- في اليوم المعين يتوجه قاضي الصلح والشركاء الذين لبوا الدعوة الى المحل المطلوب تقسيمه وبعد ان يتثبت من ان سندات التصرف او التمليك التي ابرزت تتناول المحل المطلوب تقسيمه وانه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه ، يباشر معاملة التقسيم بحضور اولئك الشركاء والهيئة الاختيارية او بمواجهة اثنين من الاهالي ، مراعياً في ذلك ما نص عليه في المادة السابقة. وبعد ان يتم معاملة التقسيم على النحو المذكور يبلغ المعاملة النهائية الى اصحاب العلاقة وترسل دائرة التسجيل صورة مصدقة من المحضر الذي ينظمه في هذا الشأن بشكل اعلام.

الإحالة

المادة 7 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية