التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 2821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 282117 كانون الثاني 1953

سلطة المحكمة في تعيين المحكم المادة (7) 1- يجوز لأحد الفريقين في اية حالة من الحالات الآتية:- أ- اذا كان اتفاق التحكيم يقضي باحالة الخلاف الى محكم واحد ولم يتفق الفريقان على تعيين ذلك المحكم. ب- اذا رفض المحكم القيام بالتحكيم او كان غير حائز الاهلية القانونية لذلك او توفى ولم يعين الفريقان خلفاً له. ج- اذا كان للفريقين او للمحكمين الحق في تعيين فيصل او محكم اضافي ولكنهما لم يعيناه. د- اذا رفض الفيصل او المحكم الاضافي المعين القيام بالتحكيم او كان غير حائز الاهلية القانونية لذلك او توفى ولم يتضمن اتفاق التحكيم ما يفيد عدم تعيين خلف له ولم يعين الفريقان او المحكمان خلفاً له. ان يبلغ بواسطة الكاتب العدل اشعاراً خطياً الى الفريق الآخر او الى المحكمين طالباً تعيين ذلك المحكم او الفيصل. 2- اذا لم يتم هذا التعيين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الذي بلغ الاشعار ان تعين ذلك المحكم او الفيصل ومتى تم تعيينه على هذا الوجه يكون له نفس الصلاحية للنظر في الخلاف واصدار القرار كما لو كان معيناً باتفاق الفريقين.

الإحالة

المادة 7 من قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية