التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 2821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 282117 كانون الثاني 1953

جواز توقيف الاجراءات التي تتنافى مع اتفاق التحكيم المادة (6) اذا شرع احد فريقي التحكيم في اتخاذ اجراءات قانونية امام اية محكمة ضد الفريق الآخر بشأن امر تم الاتفاق على احالته للتحكيم ، يجوز للفريق الآخر - قبل الدخول في اساس الدعوى - ان يطلب من المحكمة ان تصدر قرارا بتوقيف الاجراءات ، فاذا ما اقتنعت بان طالب توقيف الاجراءات كان مستعداً ولا يزال راغباً في اتخاذ التدابير اللازمة لانتظام سير التحكيم كما يجب وبانه ليس هنالك ما يحول دون احالة الامر للتحكيم حسب الاتفاق اصدرت قرارها بتوقيف تلك الاجراءات.

الإحالة

المادة 6 من قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية