الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 282117 كانون الثاني 1953
جواز توقيف الاجراءات التي تتنافى مع اتفاق التحكيم
المادة (6)
اذا شرع احد فريقي التحكيم في اتخاذ اجراءات قانونية امام اية محكمة ضد الفريق الآخر بشأن امر تم الاتفاق على احالته
للتحكيم ، يجوز للفريق الآخر - قبل الدخول في اساس الدعوى - ان يطلب من المحكمة ان تصدر قرارا بتوقيف الاجراءات ،
فاذا ما اقتنعت بان طالب توقيف الاجراءات كان مستعداً ولا يزال راغباً في اتخاذ التدابير اللازمة لانتظام سير التحكيم
كما يجب وبانه ليس هنالك ما يحول دون احالة الامر للتحكيم حسب الاتفاق اصدرت قرارها بتوقيف تلك الاجراءات.