الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 282117 كانون الثاني 1953
تفسير اصطلاحات
المادة (2)
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
تعني كلمة (محكمة) محكمة الصلح اذا كان اتفاق التحكيم يتعلق بادعاء يدخل في اختصاص محكمة الصلح وتعني المحكمة البدائية
في جميع الاحوال الاخرى.
وتعني كلمة ( القاضي ): رئيس المحكمة البدائية او اي قاض من قضاتها اذا كانت المسألة تقع ضمن صلاحية محكمة بدائية
او قاضي صلح اذا كانت تقع ضمن صلاحية محكمة صلح.
وتعني عبارة ( اتفاق التحكيم ): الاتفاق الخطي المتضمن احالة الخلافات القائمة او المقبلة على التحكيم سواء أكان اسم
المحكم او المحكمين مذكوراً في الاتفاق ام لم يكن.