التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 2821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 282117 كانون الثاني 1953

الصلاحية المحلية للمحكمة المادة (3) تقام كل قضية بمقتضى هذا القانون: 1- في محكمة اللواء الذي يقيم فيه جميع الفرقاء المختصين او يتعاطون فيه اشغالهم. 2- اذا كان الفرقاء المختصون يقيمون او يتعاطون اشغالهم في ألوية مختلفة:- أ- تقام القضية في محكمة اللواء الذي يقيم او يتعاطى عمله فيه الفريق المستدعى ضده او احد الفرقاء المستدعى ضدهم ، او ب- في محكمة اللواء الذي جرى فيه التحكيم ، او ج- في المحكمة التي يتفق جميع الفرقاء على ان يقدموا اليها اية قضية تنشأ بمقتضى قانون التحكيم.

الإحالة

المادة 3 من قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية