الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 282117 كانون الثاني 1953
ما يشمله اتفاق التحكيم
المادة (5)
يعتبر اتفاق التحكيم شاملاً للأحكام التالية:-
1- اذا لم ينص الاتفاق على عددالمحكمين يحال الخلاف الى محكم واحد فقط.
2- اذا احيل الخلاف الى محكمين اثنين يجوز لهما ان يعينا فيصلاً في اي وقت خلال المدة التي خولا اصدار القرار فيها.
3- يصدر المحكمون قرارهم خطياً خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشروع في التحكيم او بعد ان يشعرهم كتابة اي فريق بمباشرة
التحكيم او في اي وقت يتفق المحكمون كتابة على تمديده من وقت الى آخر لاصدار القرار فيه او قبله.
4- اذا سمح المحكمان بمرور الوقت المعين لاصدار القرار او مرور الوقت الذي حدداه لذلك دون ان يصدرا القرار او قدما
لاي فريق او للفيصل اعلاناً خطياً يشعر بعدم استطاعتهما الوصول الى اتفاق فيما بينهما يجوز للفيصل ان يقوم في الحال
بمهام التحكيم بدلا منهما.
5- يجب على الفيصل ان يصدر قراره خلال شهر واحد بعد مرور الوقت المعين في الاصل لاصدار القرار او الوقت الذي حدده
المحكمان لذلك. او في اي وقت آخر يحدده الفيصل خطيا من وقت الى آخر او قبله.
6- مع مراعاة اية موانع قانونية ، يجب على الفرقاء ان يبرزوا للمحكمين او الفيصل جميع الدفاتر والوثائق والاوراق والحسابات
والمكاتبات والمستندات التي في حوزتهم او عهدتهم وان يلبوا ما يطلبه منهم المحكمون او الفيصل.