الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 282117 كانون الثاني 1953
سلطة المحكمة في تعيين المحكم
المادة (7)
1- يجوز لأحد الفريقين في اية حالة من الحالات الآتية:-
أ- اذا كان اتفاق التحكيم يقضي باحالة الخلاف الى محكم واحد ولم يتفق الفريقان على تعيين ذلك المحكم.
ب- اذا رفض المحكم القيام بالتحكيم او كان غير حائز الاهلية القانونية لذلك او توفى ولم يعين الفريقان خلفاً له.
ج- اذا كان للفريقين او للمحكمين الحق في تعيين فيصل او محكم اضافي ولكنهما لم يعيناه.
د- اذا رفض الفيصل او المحكم الاضافي المعين القيام بالتحكيم او كان غير حائز الاهلية القانونية لذلك او توفى ولم
يتضمن اتفاق التحكيم ما يفيد عدم تعيين خلف له ولم يعين الفريقان او المحكمان خلفاً له. ان يبلغ بواسطة الكاتب العدل
اشعاراً خطياً الى الفريق الآخر او الى المحكمين طالباً تعيين ذلك المحكم او الفيصل.
2- اذا لم يتم هذا التعيين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الذي بلغ
الاشعار ان تعين ذلك المحكم او الفيصل ومتى تم تعيينه على هذا الوجه يكون له نفس الصلاحية للنظر في الخلاف واصدار
القرار كما لو كان معيناً باتفاق الفريقين.