الجريدة الرسميةالعدد 1164ص 78416 كانون الأول 1953
المادة 3 -
تحقق ضريبة الخدمات الاجتماعية على جميع المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المدرجة فيما يلي بحسب المقادير المعينة مقابلها
أدناه, وتستوفي نقداً وتقيد ايراداً للخزينة:
أ- ضريبة تعداد المواشي 5 فلوس عن كل رأس من الضأن أو الماعز 20 فلساً عن كل رأس من الجمال والبقر.
ب- ضريبة الاراضي والضريبة الموحدة 5% (خمسة بالمائة ) من مقدار الضريبة المستحقة وفاقا لاحكام قانون ضريبة الاراضي
وقانون الضريبة الموحدة المعمول به.
ج- رسوم الجمارك ( 2/1% ) من قيمة البضائع والسلع والاموال المستوردة للمملكة.
د- ضريبة الدخل 10% من مقدار ضريبة الدخل المفروضة والمستحقة وفاقاً لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به اعتباراً
من سنة التقدير التي تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1954.