التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955

الجرائم المتعلقة بالمحال المستعملة لبيع او تدخين الافيون او الحشيش الخ المادة (14) كل من:- أ- كان يشغل محلاً وسمح باستعمال ذلك المحل لتحضير الافيون او الحشيش للتدخين ، او لبيع او تدخين الافيون المحضر او الحشيش فيه ، او. ب- كان ذا علاقة في ادارة محل مستعمل لغاية من الغايات الآنف ذكرها او. ج- وجدت في حوزته غلايين او اوان اخرى تستعمل في تدخين الافيون او الحشيش ، او أن تستعمل في تحضير الافيون او الحشيش للتدخين ، او د- دخن الأفيون المحضر او الحشيش المحضر او استعمله بصورة اخرى او او تردد على اي مكان يستعمل لتدخين الافيون او الحشيش يعتبرانه أرتكب جرماً بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 14 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية