الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955
صلاحية اصدار أنظمة ومراسيم وأوامر وبلاغات
المادة (15)
1- يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتنفيذ هذا القانون تنفيذاً فعالاً و يجوز له دون اجحاف بالصلاحيات المطلقة المخولة
له على هذه الصورة:
أ- ان يقر الاصول التي يجب اتباعها في استيراد وتصدير العقاقيرالخطرة ومرورها بالترانسيت ونماذج التصاريح او الشهادات
التي تؤخذ وتستعمل بشأن ذلك.
ب- ان يقضي بوجوب حفظ قيود ملائمة بشأن مشتريات العقاقير الخطرة ومبيعاتها من قبل الاشخاص المصرح لهم بحيازة تلك
العقاقير.
ج- ان ينظم اصدار وصفات العقاقير الخطرة التي يعطيها اطباء الصحة او اطباء الاسنان او الاطباء البيطريون وكيفية التصرف
بهذه الوصفات وبيع العقاقير الخطرة وتوزيعها.
2- يجوز لمجلس الوزراء بأمر يصدره ان يطبق احكام هذا القانون ، مع اجراء التعديلات التي يعينها في الأمر ، على اي
عقار من العقاقير التالية:-
متيل المورفين ( المعروف عادة بالكودائين ) وأملاحه.
اثيل المورفين ( المعروف عادة بالديونين ) وأملاحه.
3- يجوز لمجلس الوزراء باعلان ينشر في الجريدة الرسمية:-
أ- ان يضيف الى الذيل ما يريده من مشتقات المورفين او الكوكايين او اشباه القلويات الأخرى للافيون او أي عقار آخر
مهماكان نوعه من شأنه ان يحدث نفس الآثار السيئة التي يحدثها المورفين او الكوكايين فيما لو اسيء استعماله او ما يماثل
تلك الآثار السيئة او يكون قابلا للتحويل الى مادة تسبب او من شأنها أن تسبب نفس الآثار المذكورة فيما تقدم.
ب- ان يعدل الذيل او يحذف أية مادة منه.
ج- ان يستثنى أي مستحضر يحتوي على عقار خطر لا يمكن أن يؤدي الى الادمان بسبب ما مزج به من الادوية ، والمركب بصورة
تحول دون استخراج العقار الخطر منه.