الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955
تفسير اصطلاحات
المادة (2)
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون وفي الذيل الملحق به وفي أي نظام يصدر بمقتضاه المعاني المخصصة
لها أدناه:
أ- 1- تعني كلمة " المملكة " المملكة الأردنية الهاشمية.
2- تعني عبارة " العقاقير الخطرة " المواد المعينة في ذيل هذا القانون وأية مواد أخرى يعلن عنها وزير الصحة من
وقت الى آخر أنها عقاقير خطرة ، باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
ب- وتعني عبارة " الافيون الخام " العصير المتجمد من تلقاء نفسه والمستخرج من غلافات الخشخاش المعروف بأبي النوم (بابافر
سومنيفاروم)والذي اقتصرت معالجته على مجرد تعبئته ونقله ، مهما كان مقدار المورفين الموجود فيه.
جـ- وتعني عبارة " الافيون المستخرج " الافيون المستخرج للتدخين وتشمل الفضلات وجميع النفايات التي تبقى منه بعد تدخينه.
د- وتعني عبارة " الافيون الطبي " الافيون الخام الذي تناولته العمليات الضرورية لجعله صالحاً للاستعمال الطبي حسب
مقتضيات دستور الأدوية (الفرماكوبيا ) البريطاني و الفرنسي ، سواء أكان بشكل مسحوق أم حبيبات أم غير ذلك أو كان ممزوجاً
بمواد محايدة.
هـ- وتعني عبارة " ورق الكوكا " ورق أي نبات ينتمي الى فصيلة (اريثروكسيلوم ) ويمكن استخراج الكوكايين منه ، اما مباشرة
أو بواسطة تغييرات كيماوية.
و- وتعني عبارة " القنب الهندي " الازهار الناشفة أو رؤوس مدقات نبات الشهدانج التي لم يستخرج الراتنج منها مهما
يكون الاسم الذي يطلق على تلك الرؤوس.
ز- وتعني لفظة " الايكجونين " أوراق الايكجونين وتشمل مشتقات الايكجونين التي يمكن استخراجه منها صناعياً.
حـ- وتعني عبارة " تصريح الاستيراد " تصريحاً صادراً من سلطة ذات اختصاص يجيز استيراد كمية معينة من عقار خطر ، ويشتمل
على تفاصيل ذلك العقار بصورة وافية مع اسم الشخص المصرح له باستيراده وعنوانه واسم الشخص الذي سيستحصل العقار منه
وعنوانه مع تعيين المدة التي يتم الاستيراد فيها.
ط- وتعني عبارة " تصريح التصدير " تصريحاً صادراً من سلطة ذات اختصاص في البلاد التي صدر العقار الخطر منها وتشمل
على تفاصيل ذلك العقار بصورة وافية والكمية المسموح بتصديرها واسماء المصدرين وعناوينهم واسم المرسل اليه وعنوانه
والبلاد المصدر اليها والمدة الواجب تصديرها خلالها.
ي- وتعني عبارة " شهادة التحويل " شهادة صادرة من سلطة ذات اختصاص في البلاد التي يمر فيها العقار الخطر بالترانسيت
يجيز تحويل جهة ارسال ذلك العقار ، الى بلاد تختلف عن البلاد المذكورة في تصريح التصدير وتشتمل على جميع التفاصيل
الواجب ادراجها فيه ، واسم البلاد التي شحنت منها الارسالية في الاصل.
ك- وتشمل عبارة " وسيلة النقل " المركب والمركبة الميكانيكية والطائرة والقطار وأية وسيلة اخرى من وسائل النقل يمكن
بواسطتها ادخال البضائع الى المملكة واخراجها منها.
ل- وتعني لفظة " برسم الترانسيت " كل عقار مأخوذ أو مرسل من أية بلاد ومجلوب الى المملكة بطريق البر أو الجو أو البحر
( سواء أأنزل في المملكة أم نقل من مركب نقل الى آخر أم لا ) بقصد نقله الى بلاد اخرى اما في وسيلة النقل نفسها وأما
في وسيلة نقل اخرى.
م- وتنعي لفظة " التصدير " مع جميع مشتقاتها وتصريفاتها فيما يتعلق بالمملكة الاخراج أو التسبب في الاخراج من المملكة
بطريق البر أو الجو أو البحر وليس بالترانسيت.
ن- وتنعي لفظة " الاستيراد " مع جميع مشتقاتها وتصريفاتها فيما يتعلق بالمملكة ، التوريد او التسبب في التوريد الى
المملكة بطريق البراو الجو او البحر وليس بالترانسيت.
س- وتطلق لفظة " المعاهدة " على معاهدة الافيون الدولية الموقعة في جنيف في اليوم التاسع عشر من شهر شباط سنة 1925.
ع- وتنعي لفظة " تغيير " تغير صفة العقار بعملية كيماوية ويستثنى من ذلك تغيير اشباه القلويات الى املاحها.
ف- وتشمل لفظة " الصنع " كل عملية من عمليات تكرير أشباه القلويات وتغييرها الى املاحها.
ص- وتعني لفظة " وزير " وزير الصحة أو أي موظف مفوض من قبله.
ق- وتعني عبارة " القانون المماثل " كل قانون ذكر في الشهادة الصادرة من قبل حكومة اية بلاد خارج المملكة او بالنيابة
عنها انه قانون ينص على كيفية الاشراف على صنع العقاقير وبيعها واستعمالها وتصديرها واستيرادها وفقاً لاحكام معاهدة
الافيون الدولية الموقعة في لاهاي في اليوم الثالث والعشرين من شهركانون الثاني سنة 1912 ومعاهدتي الأفيون الدوليتين
الموقعتين في جنيف اولاهما في اليوم التاسع عشر من شهر شباط سنة 1925والاخرى في اليوم الثالث عشر من شهر تموز سنة
931 والمعدلة بموجب البروتوكول الموقع في ليك سكسس في 11 /12 /1946.
وكل بيان ادرج في تلك الشهادة بشأن اثر القانون المذكور فيها وكل بيان آخر ادرج في الشهادة بشأن الافعال التي تشكل
جرما بمقتضى ذلك القانون يعتبر قاطعا.