التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955

صلاحية اصدار تصاريح الاستيراد والتصدير في المملكة المادة (3) يخول وزير الصحة صلاحية منح تصاريح الاستيراد والتصدير بشأن ارساليات العقاقير الخطرة التي يجوز استيرادها الى المملكة أو تصديرها منها بصورة مشروعة وصلاحية منح شهادات التحويل بشأن إرساليات العقاقير الخطرة المرسلة برسم الترانسيت من المملكة والتي يجوز تحويل الجهة المرسلة اليها بصورة مشروعة الى غير الجهة التي ارسلت اليها في الاصل.

الإحالة

المادة 3 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية