التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955

نقل العقاقير الخطرة المارة بالترانسيت أو تغيير وجهتها أو العبث بها المادة (5) 1- كل من نقل عقاراً من العقاقير الخطرة في المملكة بالترانسيت يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون إلا في الاحوال التالية:- أ- اذا كان العقار ماراً بالترانسيت من بلاد يجوز تصديره منها بصورة مشروعة الى بلاد اخرى يجوز استيراده اليها بصورة مشروعة. ب- اذا كان العقار مرفقاً بتصريح تصدير قانوني معمول به أو بشهادة تحويل قانونية معمول بها ، حسب مقتضى الحال ، الا اذا كان العقار مستورداً من بلاد لم توقع المعاهدة. 2- لا يجوز لأي شخص ان يتسبب في تحويل عقار خطر مرسل الى المملكة برسم الترانسيت من الجهة المرسل اليها في الاصل الى أية جهة اخرى أو ان يتوصل الى عمل ذلك إلا بموجب شهادة تحويل ، وفي الحالة التي يكون فيها العقار مرسلاً برسم الترانسيت ومرفقاً بتصريح تصدير أو بشهادة تحويل صادرة من سلطة ذات اختصاص في بلاد اخرى ، تعتبر البلاد المذكورة في تصريح التصدير أو بشهادة التحويل انها البلاد المشحون اليها العقار في الاصل. 3- لا يجوز لأي شخص ان يأتي أمراً من الامور التالية ، ما لم يكن حاملاً تصريحاً بالنقل صادراً من وزير التجارة وما لم يتصرف بمقتضى نص ذلك التصريح ، أي أنه لا يجوز له:- أ- ان ينقل أي عقار خطر من وسيلة النقل التي استورد فيها الى المملكة برسم الترانسيت ، او ب- ان ينقل ذلك العقار باية طريقة من الطرق في المملكة بعد اخذه من وسيلة النقل التي جلب فيها.وفي جميع الحالات يكون لوزير التجارة مطلق الخيار في اصدار تصريح النقل أو رفض اصداره حسبما يستصوب. 4- لا يجوز لأي شخص ان يعرض عقاراً خطراً ماراً بالترانسيت لعملية تؤدي الى تغيير ماهيته أو ان يفتح أو يفض رزمة تحتوي على عقارخطر مرسل برسم الترانسيت ، إلا بناء على تعليمات صادرة من الوزير بالصورة التي يوعز بها. 5- اذا نقلت ارسالية من العقاقير الخطرة بالترانسيت داخل المملكة فيحق لوزير التجارة أو لأي موظف مفوض من قبله ، ان يطلب ابراز تصريح التصدير او شهادة التحويل ، المتعلقة بتلك الارساليه وان يتخذ أية اجراءات اخرى بشأنها وفقاً لما هو مقرر في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. 6- ليس في هذه المادة ما يعتبر انه يسري على أي عقار خطر مار بالترانسيت بالبريد أو بالجو اذا كانت الطائرة التي تنقله مارة عن المملكة دون توقف ، ولا على أي مقدار من العقاقير الخطرة يعتبر فعلاً قسماً من اللوازم الصحية الخاصة بمركب أو طائرة. 7- كل من اتى امراً ممنوعاً بموجب هذه المادة يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 5 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية