الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955
حظر استيراد وتصدير العقاقير الخطرة وتصديرها وبيعها بدون ترخيص
المادة (4)
كل من صدر أو استورد عقاقير خطرة أو سهل تصديرها أو استيرادها أو باعها او قدمها لشخص آخر بصورة اخرى يعتبر انه ارتكب
جرماً بمقتضى هذا القانون ، ويشترط في ذلك انه لا يعتبر مجرماً كل من:-
أ- استورد او صدر او سهل تصدير او استيراد اي عقار من العقاقيرالمدرجة في الفصل الثاني من ذيل هذا القانون بمقتضى
تصريح تصدير او استيراد قانوني معمول به وفقاً لنصوص هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، او
ب- باع لأي شخص او قدم له بصورة اخرى أي عقار من العقاقير المدرجة في القسم الثاني من ذيل هذا القانون وفقا لنصوص
هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.