التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955

حظر استيراد وتصدير العقاقير الخطرة وتصديرها وبيعها بدون ترخيص المادة (4) كل من صدر أو استورد عقاقير خطرة أو سهل تصديرها أو استيرادها أو باعها او قدمها لشخص آخر بصورة اخرى يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون ، ويشترط في ذلك انه لا يعتبر مجرماً كل من:- أ- استورد او صدر او سهل تصدير او استيراد اي عقار من العقاقيرالمدرجة في الفصل الثاني من ذيل هذا القانون بمقتضى تصريح تصدير او استيراد قانوني معمول به وفقاً لنصوص هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، او ب- باع لأي شخص او قدم له بصورة اخرى أي عقار من العقاقير المدرجة في القسم الثاني من ذيل هذا القانون وفقا لنصوص هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 4 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية