الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955
منع الاتجار بالعقاقير الخطرة واحرازها بدون رخصة
المادة (7)
1- لا يجوز لأي شخص ان يحرز عقاراً من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم الاول من الذيل الا اذا كان ذلك العقار ماراً
بالترانسيت بصورة مشروعة او ان يتاجر بعقار من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم الثاني من الذيل او يحرزه الا اذا
كان ذلك الاتجار او الاحراز مجازاً بموجب احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه.
2- يعتبر الشخص متاجراً بالعقار او محرزاً له اذا وجد العقار في حوزته بالفعل او اذا كان يحرزه شخص آخر تحت اشرافه
او باسمه او بالنيابه عنه.
3- كل من اتى أمراً ممنوعا بموجب هذه المادة يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون.