التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955

منع الاتجار بالعقاقير الخطرة واحرازها بدون رخصة المادة (7) 1- لا يجوز لأي شخص ان يحرز عقاراً من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم الاول من الذيل الا اذا كان ذلك العقار ماراً بالترانسيت بصورة مشروعة او ان يتاجر بعقار من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم الثاني من الذيل او يحرزه الا اذا كان ذلك الاتجار او الاحراز مجازاً بموجب احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه. 2- يعتبر الشخص متاجراً بالعقار او محرزاً له اذا وجد العقار في حوزته بالفعل او اذا كان يحرزه شخص آخر تحت اشرافه او باسمه او بالنيابه عنه. 3- كل من اتى أمراً ممنوعا بموجب هذه المادة يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية