الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955
المساعدة والاغراء على ارتكاب الجرائم في المملكة او في الخارج
المادة (8)
كل من:-
أ- ساعد على ارتكاب جرم من الجرائم المنطبقة على المادة 4 او 5 او 6 او 7 من هذا القانون ، او اغرى او اشار بارتكابه
، او دبر ارتكابه ، او.
ب- ساعد وهو في المملكة على ارتكاب جرم في الخارج ينطبق على احكام قانون مماثل لهذا القانون ومعمول به في تلك البلاد
، او أغرى او أشار بارتكابه او دبر ارتكابه او قام بفعل تمهيدي او متمم لفعل آخر يشكل فيما لو ارتكب في المملكة جرماً
بمقتضى أحكام المادة 4 او 5 او 6 او 7 من هذا القانون. يعاقب بنفس العقوبة كما لو كان هو مرتكب ذلك الجرم بنفسه.