التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955

المساعدة والاغراء على ارتكاب الجرائم في المملكة او في الخارج المادة (8) كل من:- أ- ساعد على ارتكاب جرم من الجرائم المنطبقة على المادة 4 او 5 او 6 او 7 من هذا القانون ، او اغرى او اشار بارتكابه ، او دبر ارتكابه ، او. ب- ساعد وهو في المملكة على ارتكاب جرم في الخارج ينطبق على احكام قانون مماثل لهذا القانون ومعمول به في تلك البلاد ، او أغرى او أشار بارتكابه او دبر ارتكابه او قام بفعل تمهيدي او متمم لفعل آخر يشكل فيما لو ارتكب في المملكة جرماً بمقتضى أحكام المادة 4 او 5 او 6 او 7 من هذا القانون. يعاقب بنفس العقوبة كما لو كان هو مرتكب ذلك الجرم بنفسه.

الإحالة

المادة 8 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية