الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955
اصدار مذكرات تحر للمحال المشتبه بارتكاب الجرائم فيها
المادة (10)
اذا اقتنع قاضي الصلح ان هناك اسبابا معقولة تدعو الى الاشتباه بوجود عقار خطر في حيازة شخص او في عهدته في اي محل
خلافاً لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ، او بوجود اي مستند في حوزة شخص او في عهدته في أي محل خلافاً
لاحكام هذا القانون يتعلق بمعاملة تعتبر فيما لو تمت جرما بمقتضى هذا القانون او بمعاملة تمت او في النية اتمامها
في أي مكان خارج المملكة ويعتبر اتمامها جرما بمقتضى احكام القانون المعمول به في تلك البلاد ، فيجوز له ان يصدر مذكرة
يفوض بها أي مأمور
شرطة بالدخول في أي وقت خلال شهر واحد من تاريخ صدورها الى محل الشخص المذكور اسمه فيها وتفتيشه وتفتيش كل شخص موجود
فيه وعلى هذا المأمور ان يضبط العقاقير او المستندات ويبقيها لديه اذا كانت لديه اسباب معقولة تحمله على الاشتباه
بوقوع جرم خلافاً لهذا القانون ناشيء عن وجود تلك العقاقير او المستندات في ذلك المحل او في حوزة الشخص المذكور.