الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955
الاحراز المصرح به
المادة (9)
ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر احراز العقاقيرفي القسم الثاني من الذيل مصرحاً به:
أ- اذا كان محرزها صيدليا مجازاً وكانت العقاقير محفوظة في محله المرخص.
ب- اذا كان محرزها طبيبا مجازا او طبيب اسنان مجازا ، او طبيباً بيطرياً مجازاً مصرحاً له بحفظ هذه العقاقير بمقتضى
أي قانون يتعلق باطباء الصحة او اطباء الاسنان او الاطباء البيطريين.
ج- اذا أثبت الشخص ان العقار الذي في حوزته قد ابتاعه من صيدلي مجاز وان هذا البيع قد تم وفقاً لاحكام القوانين النافذة
اذذاك. او انه قد حصل على العقار من طبيب مجاز او من طبيب بيطري او جراح مصرح له بصرف واستعمال العقاقير او الادوية
، وفقاً للمادة السادسة عشرة من هذا القانون.
د- اذا كان احراز العقار مصرحاً به بنظام صادر بمقتضى هذا القانون.