الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955
الجرائم المتعلقة بالمحال المستعملة لبيع او تدخين الافيون او الحشيش الخ
المادة (14)
كل من:-
أ- كان يشغل محلاً وسمح باستعمال ذلك المحل لتحضير الافيون او الحشيش للتدخين ، او لبيع او تدخين الافيون المحضر او
الحشيش فيه ، او.
ب- كان ذا علاقة في ادارة محل مستعمل لغاية من الغايات الآنف ذكرها او.
ج- وجدت في حوزته غلايين او اوان اخرى تستعمل في تدخين الافيون او الحشيش ، او أن تستعمل في تحضير الافيون او الحشيش
للتدخين ، او
د- دخن الأفيون المحضر او الحشيش المحضر او استعمله بصورة اخرى او او تردد على اي مكان يستعمل لتدخين الافيون او الحشيش
يعتبرانه أرتكب جرماً بمقتضى هذا القانون.