التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955

1- يعاقب كل من:- أ- استورد او صدر او سهل التصدير والاستيراد او نقل او زرع او او صنع او حضر عقارا من العقاقير الخطرة او مشتقاتها بقصد الاتجار بدون تصريح من السلطة المختصة. ساعد على ارتكاب جرم من الجرائم المنطبقة على المواد( 4) و( 5) و ( 6 )و ( 7 ) او اغرى او دبرارتكابها. ساعد وهو في المملكة على ارتكاب جرم في الخارج ينطبق على احكام قانون مماثل لهذا القانون ومعمول به في تلك البلاد او اغرى او دبر ارتكابه. بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة من 3000-5000 دينار. ب- اتجر بالعقاقير الخطرة او احرازها او اعد او هيأ دارا او مكانا لتعاطيها او كان ذا علاقة بعمل كهذا مع علمه بذلك او وجدت في حوزته غلايين او اواني تستعمل في تدخين الافيون او الحشيش. بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من 1000- 3000 دينار. ج- نقل العقاقير الخطرة بطريق الترانزيت او غير وجهتها او غير وسيلة النقل التي جلبت بها او عبث بها.بالحبس مدة لا تقل عن سنتين. د- تعاطى المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة من 50-200 دينار. هـ-وجد في مكان اعد او هئ لتعاطي المخدرات وكان يجلس فيه مع علمه بذلك.بالحبس من ثلاثة الى ستة شهور اوبالغرامة من 50-100دينار. و-اعتدى على احد الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون بالضرب او قاومه بالعنف اثناء تأدية وظيفته وبسببها. بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من 1000-3000 دينار. واذا نجم عن الاعتداء عاهة دائمة او اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من 3000-5000 دينار. واذا افضى الاعتداء الى الموت تكون العقوبة الاعدام. ز- كل من خالف عن غير قصد القواعد المقررة لمسك السجلات او اصدار الوصفات المحتوية على عقاقير خطرة. واذا وقعت المخالفة عن قصد او خالف الفاعل احكام المادة (12) من القانون الاصلي. عوقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا. ج- كل جرم لم يرد على عقوبته نص في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار. 2- اذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى المواد 4و5و6و7و14 من هذا القانون تصادر المحكمة كافة الغلايين او العقاقير الخطرة او الأواني التي ارتكب الجرم بشأنها ، وتتلف جميع العقاقير الخطرة والأواني او يتصرف بها على وجه آخرحسبما تأمر به المحكمة. 3- اذا كان الشخص الذي ادين بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه شركة ، فيعتبر رئيس مجلس ادارتها وكل عضو من أعضاء مجلس ادارتها وكل موظف له علاقة بادارتها ، انه ارتكب نفس الجرم الا اذا أثبت ان الفعل المكون للجرم وقع بدون علمه او موافقته. 4- اذا ادين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون ، يجوز للمحكمة ان توعز بمصادرة السلع التالية للحكومة:- 1- اية وسيلة نقل ، استعملت في نقل اية عقاقير خطرة ارتكب الجرم بشأنها ، باستثناء السفن التي تتجاوز حمولتها المسجلة مائتين وخمسين طناً. 2- أي طرد اخفى فيه أي عقار خطر ارتكب الجرم بشأنه. 5- اذا ادين شخص بارتكاب جرم بمقتضى المادة (7) او المادة (14) من هذا القانون ، وكان الجرم قد ارتكب في محل مستعمل كمقهى او لبيع المسكرات ، او في أي محل آخر مباع للجمهور ارتياده ، يجوز للمحكمة ، اذا اقتنعت بان جرماً قد ارتكب في المحل ذاته ، خلافاً لهذا القانون ، ان تأمر باغلاق ذلك المحل للجمهور ، اما بصورة دائمة ، او للمدة التي توعز بها ، بالاضافة الى أية عقوبة اخرى قد تفرضها.

الإحالة

المادة 16 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية