التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1367
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 136717 آذار 1956

تفسير اصطلاحات المادة (2) يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك . تعني لفظة ( الوزير ) وزير الشؤون الاجتماعية والعمل . تعني لفظة ( الوزارة ) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

الإحالة

المادة 2 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية