التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1367
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 136717 آذار 1956

صلاحية وضع الانظمة المادة (4) لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبموافقة الملك ان يصدر انظمة تتعلق بالامور التالية :- 1- تقديم المساعدات المادية الى الافراد والعائلات الجمعيات التعاونية ونقابات العمال والهيئات والمؤسسات التي تشتغل بالرعاية الاجتماعية واعمال البر والاحسان او تشرف عليها . 2- تقديم المساعدات المادية الى الفقراء والطلاب المحتاجين . 3- الاشراف على الهيئات والمؤسسات المحلية والاجنبية والدولية الخاصة والعامة التي تقدم مساعدات مادية او معنوية وتشتغل بالرعاية الاجتماعية واعمال البر والاحسان او تشرف عليهاوكذ لك الاشراف على تسجيل هذه المؤسسات المختلفة وتوجيهها ودعم الجهود التي تبذلها هذه الهيئات والمؤسسات في خدمة المجتمع . 4- الاشراف على دور السينما والمسارح والملاهي بانواعها والنوادي والجمعيات والمهرجانات والموالد وتوجيهها . 5- الاشراف على الاحداث ومراقبة سلوك الجانحين منهم والعناية بهم بالاحداث المحكومين بعد اخلاء سبيلهم وايجاد العمل لهم وتأسيس (منامات ) لهم . 6- الاشراف على شؤون العمل والعمال وعلى تسجيل نقابات اصحاب العمل واتحاداتها ونقابات العمال واتحاداتها واتحادات العمال وتنظيم شؤون العمل وتعويض العمال ووقايتهم من الاصابات واخطار المهنة وتعزيز شؤون الرعاية الاجتماعية للطبقة العاملة والتأمين الاجتماعي والتكافل الاجتماعي والتدريب المهنى ومراقبة القوى العاملة وتنمية كفاية العمال وحماية الاحداث ومراقبة العمال الاجانب وما شاكل ذلك . 7- رعاية الطفولة والامومة وشؤون الاسرة . 8- تنشيط الحركات والنوادي الكشفية والرياضية والثقافية والفنية والمدارس الليلية لمكافحة الامية وشؤون الترفيه والمحاضرات والاذاعات . 9- تحضير برامج خاصة للطلاب والطالبات اثناء التعطيل الصيفي لقضاء اوقات الفراغ عن طريق القيام بالاعمال المنعشة والمثمرة . 10- رعاية المجتمعات الصغيرة وتنظيم خدماتها الاجتماعية ورفع مستواها وتشجيع الصناعات القروية وانشاء مراكز اجتماعية وساحات شعبية وادارتها . 11- مكافحة التشرد والتسول والبغاء والاتجار بالنساء والاطفال وتشكيل شرطة آداب لهذه الغايات . 12- العناية بمشاكل الاسكان بوجه عام وتشجيع بناء المساكن الشعبية . 13- انشاء وتمويل وادارة اية مؤسسة تحقق اي هدف من اهداف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مثل دور ذوى العاهات ودور المكفوفين ودور العجزة ودور اليتامى وبيوتات الطفولة ونوادي الفتيات ونوادي الاحداث والمدارس الاصلاحية ودور التوقيف والاعتقال وملاجيء المتسولين والمتشردين والمراكز الاجتماعية وغير ذلك . 14- القيام بالبحوث الاجتماعية وجمع الاحصاءات الاجتماعية وتنسيقها ونشر محتوياتها وايفاد البعثات الدراسية والتدريبية . 15- تقوية الصلات الاجتماعية بين الاردن وشقيقاته الدول العربية .

الإحالة

المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية