التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التحكيم

المادة 20من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1169
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954

أحكام عامة تتعلق بالتحكيم المادة (20) بالرغم من أحكام المادتين 18و19 لا يجوز احالة أية مسألة الى التحكيم بمقتضى هاتين المادتين الا اذا:- 1- وافق متصرف اللواء على انها ملائمة للفصل فيها بالتحكيم او انها تنتمي الى صنف من المسائل التي وافق متصرف اللواء على انها ملائمة للفصل فيها بالتحكيم لسبب ان تلك المسائل هي في تلك الحالتين من صنف المسائل التي جرت العادة على الفصل فيها بالتحكيم. 2- صنف بيان خطي بالمسائل المختلف عليها ووقع على البيان جميع الفرقاء في الخلاف والموظف الاداري. 3- وافق جميع الفرقاء على إحالة النزاع للتحكيم.

الإحالة

المادة 20 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية