التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التحكيم

المادة 19من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1169
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954

صلاحية التحكيم العامة المادة (19) 1- يحق للموظف الاداري ان يفوض لجنة تتألف من أي عدد من الاشخاص بالتحكيم في أية مسألة مختلف عليها او صنف خاص من الخلافات التي تنشأ بين القرى او أقسام من القرى او بين أشخاص يقيمون عادة في نفس القرية او في قرى مختلفة. 2- تجوز ممارسة الصلاحيات المخولة في هذه المادة سواء أكان قد ألف مجلس في القرية المختصة او في أي قسم منها أم لم يكن. 3- في هذه المادة تمارس الصلاحيات المخولة للموظف الاداري في حالة الخلاف الناشئ بين قرى مختلفة ، او بين أقسام من قرى مختلفة او بين أشخاص يقيمون عادة في قرى مختلفة ، من قبل الموظف الاداري للقضاء ، او الوحدة الادارية الواقعة فيها أية قرية من القرى او قسم من القرى المختلفة. 4- ان القرار الذي تصدره اللجنة لدى قيامها بالتحقيق يقتضي أن يكون خطياً ولن يكون نافذ المفعول او الاثر الا اذا اقترن بموافقة متصرف اللواء ولدى اقترانه بموافقته يصبح نهائياً وملزماً لجميع الفرقاء في الخلاف ويمكن تنفيذه وتطبيقه كما لو كان حكماً صادراً من محكمة صلح ذات اختصاص في اية قرية من القرى او في أية أقسام منها او في القرية وفاقاً لمقتضى الحال ويكون ذلك الحكم غير قابل للاستئناف.

الإحالة

المادة 19 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية