التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · أحكام عمومية

المادة 32من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1169
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954

وضع الانظمة المادة (32) يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر أنظمة ترمي بوجه عام الى تنفيذ احكام هذا القانون. وتنص بصورة خاصة ودون اجحاف بالصبغة العامة التي تصطبغ بها الصلاحية المذكورة على ما يلي:- 1- كيفية وشكل الاجراءات التي تتبعها مجالس القرى. 2- تخويل رئيس مجلس القرية او نائبه صوتاً مرجحاً اما بصورة خاصة أو عامة. 3- حفظ وصيانه السجلات والقيود من قبل مجالس القرى. 4- تخويل متصرف اللواء صلاحية تعيين كيفية جباية العوائد المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتقديم حساب بها.

الإحالة

المادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية