التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · أحكام عمومية

المادة 31من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1169
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954

الفصل الخامس أحكام عمومية تطبيق اصطلاحات للمختار... الخ الواردة في القوانين الأخرى على القانون المادة (31) عندما يوضع هذا القانون موضع العمل يكون للاصطلاحات التالية:- 1- مختار 2- وجيه او اختيار 3- مختار وهيئة اختيارية او مختار وجوه 4- مجلس القرية او سلطة القرية او مجلس الوجوه او مجلس الاختيارية او السلطة المحلية او المجلس المحلى او الوجوه. الواردة في اي قانون او تشريع اخر المعاني المخصصة لها ادناه على الترتيب الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 31 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية