التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مجالس القرى

المادة 7من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1169
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954

تعديل او الغاء الأوامر بمقتضى المادة (3) المادة (7) 1- ان الامر الصادر بمقتضى المادة (3) من هذا القانون ، يجوز تعديله او تحويله او الغاؤه في أي وقت من الاوقات ، بأمر آخر يصدره وزير الداخلية. 2- اذا حدث أن عدل امر باضافة منطقة جديدة ، تنطبق أحكام الفقرة (4) من المادة (6) فيما يتعلق بالاراضي الواقعة في المنطقة الجديدة ، بالصورة التي تنطبق فيها على الاراضي المشمولة في الامر الاصلي. 3- اذا حدث ان الغي أي أمر او عدل بأخر في أية منطقة ، يجوز لوزير الداخلية ان يصدر اية تعليمات يستصوب اصدارها بشأن التصرف باراضي مجلس القرية في المنطقة ، او في المنطقة المخرجة وفاقاً لمقتضى الحال ، او فيما يتعلق باناطتها او تسجيلها ومن ثم يجري التصرف في تلك الاراضي او تناط او تسجل وفاقاً للتعليمات المذكورة ، ويجوز لوزير الداخلية ان يصدر أية تعليمات اخرى مما يراه ملائماً على اثر الغاء او تعديل الأمر ، بما في ذلك أية تعليمات تتعلق بالتصرف بالاموال ، خلاف الاراضي ، او غير ذلك فيما يتعلق بتصفية شؤون المجلس تصفية كلية او جزئية ، حسب مقتضى الحال او اناطة تلك الاموال ، وتطبق تلك التعليمات وتسري وفاقاً لنصها.

الإحالة

المادة 7 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية