التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مجالس القرى

المادة 6من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1169
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954

اعتبار مجلس القرية شخصاً معنوياً المادة (6) 1- يعطى مجلس القرية صفة الشخص المعنوي ، ويكون له ختم بتلك الصفة ، ويخول عقد المقاولات والعقود والدخول في الدعاوى باسمه الخاص بصفة مدع او مدعي عليه. 2- يخول مجلس القرية حق امتلاك الاموال المنقولة او غير المنقولة واقتنائها والتصرف بها. ويشترط في ذلك انه لا يجوز لمجلس القرية ، الا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة ، والمادة (7) من هذا القانون ، ان يمتلك الاموال غير المنقولة او أية حقوق فيها او يبيعها ، او يرهنها ، او يؤجرها ، او يبادلها ، او يتصرف فيها على اي وجه آخر ، الا بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء. 3- يبقى ختم المجلس في عهدة رئيس مجلس القرية ، ولا يختم به أي مستند الا بحضور الرئيس وما لا يقل عن عضوين من اعضاء مجلس القرية ، ويوقع الاعضاء الحاضرون امضاءاتهم على المستند دلالة على حضورهم. 4- عند تأليف مجلس اية قرية يجوز لوزير الداخلية ان يصدر تعليمات تقضي بأن تناط بهذا المجلس الاراضي الواقعة في منطقة القرية المسجلة بالنيابة عن اهالي القرية باسم الخزينة او باسم المندوب السامي ، كلها او بعضها ويجوز ان تسجل هذه الاراضي لدى دائرة تسجيل الاراضي باسم هذا المجلس بلا رسم.

الإحالة

المادة 6 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية