التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مجالس القرى

المادة 17من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1169
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954

صلاحية مجلس القرية في عقد القروض المادة (17) يحق لمجلس القرية بموافقة متصرف اللواء ، لا بدونها ، ومع مراعاة الشروط والقيود التي قد يفرضها متصرف اللواء:- 1- ان يقترض مالاً من أي شخص لأية غاية يوافق عليها متصرف اللواء وأن يرهن لدى الدائن أية أموال او ايرادات تخص المجلس تأميناً لوفاء ذلك القرض وفائدته. 2- أن يقترض أي مبلغ او مبالغ من المال من أي مصرف بصورة مؤقته.

الإحالة

المادة 17 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية