التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التحكيم

المادة 18من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1169
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954

الفصل الثالث التحكيم التحكيم بواسطة مجلس القرية المادة (18) 1- يخول مجلس القرية صلاحية تعيين لجنة تتألف مما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه لتقوم عن طريق التحكيم بتسوية الامور المختلف عليها بين اي فرقاء يقيمون عادة في القرية ، فيما يتعلق بأية مسألة من المسائل او صنف من المسائل. 2- ان القرار الذي تصدره اللجنة لدى قيامها بالتحقيق يقتضي أن يكون خطياً ولن يكون نافذ المفعول الا بموافقة الموظف الاداري ، ولدى اقترانه بموافقته يصبح نهائياً وملزماً لجميع الفرقاء في الخلاف ويمكن تنفيذه وتطبيقه كما لو كان حكماً صادرا من محكمة صلح ذات اختصاص في تلك المنطقة غير قابل للاستئناف.

الإحالة

المادة 18 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية